الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
23388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَامِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. 23389- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي، فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ. 23390- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي. 23391- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي شُرَيْحٌ: تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ، وَأملى رَزِينٌ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي. 23392- حَدَّثَنَا ابن إدريس، عن أشعث، عن أبي قيس: أن شريحًا أجاز شهادته وحده عَلَى مصحف. 23393- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ.
23394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى مَالٍ؟ قَالَ: لاَ يُعَارِضُهُ، يُؤَدِّي وَدِيعَتَهُ. 23395- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عن دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ أَسْعَدُ. 23396- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَاءَنِي وَسَأَلَنِي وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا، فَقَالُوا: يَأْخُذُهُ، وَسَأَلْت ابْنَ مَعْقِلٍ؟ فَقَالَ: يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِهِ وَإِلاَّ اسْتَحْلَفَهُ. 23397- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}. 23398- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَقْبِضُ مَا لَمْ يُحَلَّفْ. 23399- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ؟ قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ. قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: كَذَلِكَ نَقُولُ. 23400- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: لاَ تَخُنَ الْخَائِنَ خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ. 23401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْكِينٌ أَبُو هُرَيْرَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ تَخُونه. 23402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَخُونه. 23403- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ: أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ، وَيَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ، قَالَ أَحَدُهُمَا: رَجُلٌ خَانَنِي فَذَهَبَ مِنِّي بِدَرَاهِمٍ، فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ، أَفَلاَ آخُذُ مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِي؟ قَالَ لِي: لاَ تَأْخُذْ لِكَيْ لاَ آخُذَ، قَالَ الآخَرُ: لَكِنِّي آخُذُ. 23404- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَدِّ الأَمَانَةَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. 23405- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلاَ يَقْتَصُّ عُرُوضًا، وَلاَ حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ. قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ. 23406- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ أَسْعَدُ بِهِ.
23407- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَوْلُهُ. 23408- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لاَ يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 23409- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ إقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ.
23410- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ. 23411- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ قَالَ: أَدُلُّكَ عَلَى بَيْعِ كَذَا وَكَذَا، وَتُشْرِكُ فِيهِ أَخِي؟ قَالَ: الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. 23412- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ.
23413- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} قَالَ: الرَّجُلاَنِ يَجْلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِي وَإِكْرَاهُهُ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الآخَرِ. 23414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلاَّ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلَى الرَّحْمَان، فَإِنْ قَالَ لَهُ: اطْرَحْهُ، طَرَحَهُ فِي مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا. قَالَ: وَقَالَ مَسْرُوقٌ: لأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا آخُذُ بِحَقٍّ وَعَدْلٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَنَةٍ أَغْزُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. 23415- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ بَلاَءُ سُلَيْمَانَ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ، وَكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لأَِهْلِ الْجَرَادَةِ فَيَقْضِيَ لَهُمْ بِهِ. 23416- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إلاَّ مَنْ أَمَّ الْعَدْلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوًى، وَلاَ قَرَابَةٍ، وَلاَ لِرَغْبَةٍ، وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ. 23417- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِي النَّارِ، قَالَ: رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهَذَا فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَآخَرُ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ: أَرَأَيْت هَذَا الَّذِي أَرَادَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ ! قَالَ: كَانَ حَقُّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمَ الْقَضَاءَ أَنْ لاَ يَكُونُ قَاضِيًا. 23418- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُوسَى. 23419- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي قَوْلِهِ {وَفَصْلَ الْخِطَاب} قَالَ: الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ. 23420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الشُّهُودُ وَالأَيْمَانُ. 23421- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي قَوْلِهِ: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ} قَالَ: لَيْسَتِ النُّبُوَّةَ، وَلَكِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالْفِقْهُ. 23422- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: {فَصْلَ الْخِطَابِ} أَمَّا بَعْدُ. 23423- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الشُّهُودُ وَالأَيْمَانُ. 23424- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. 23425- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهَوَاتِ خَصْمٍ قطّ، وَلاَ لَقَّنْتُهُ حُجَّتَهُ. 23426- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
23427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 23428- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا، قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَينَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، يَأْتِي بِهَا إسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَتْ: فَبَكَى الرَّجُلاَنِ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: حَقِّي لأَِخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَمَّا إذْ فَعَلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لْيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ. 23429- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. 23430- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْخُصُومِ: سَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ حَقَّ مَنْ نَقَصُوا، إنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُ الْعِقَابَ، وَإِنَّ الْمَظْلُومَ يَنْتَظِرُ النَّصْرَ. 23431- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَصمِ: يَا عَبْدَ اللهِ، وَاللَّهِ إنِّي لاَقْضِي لَكَ، وَإِنِّي لاَظُنُّك ظَالِمًا، وَلَكِنْ لَسْتُ أَقْضِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ أَقْضِي بِمَا أَحْضَرْتَنِي، وَإِنَّ قَضَائِي لاَ يُحِلُّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْك.
23432- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ. 23433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَارِثِ الْبَصْريِّ، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إذَا اُسْتُقْضِيَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أُونِسَ لَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ. 23434- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. 23435- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ، فَادْفَعَ الْجَمْرَ عَنْك بِعُودَيْنِ، يَعْنِي الشَّاهِدَيْنِ. 23436- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ: إنِّي لَمْ أَدَعُكُمَا، وَلاَ أَنَا مَانِعُكُمَا إِنْ قُمْتُمَا، وَإِنَّمَا يَقْضِي أَنْتُمَا وَإِنِّي مُتَحَرِّزٌ بِكَمَا، فَتُحَرَّزَا لأَِنْفُسِكُمَا. 23437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ- وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اقْضِ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاك اللَّهُ- قَالَ: إنِّي لَسْتُ بِرَأْيِي أَقْضِي. 23438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَمَّا أُمِرَ دَاوُد بِالْقَضَاءِ قُطِعَ بِهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: سَلْهُمَ الْبَيِّنَةَ وَاسْتَحْلِفْهُمْ. 23439- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ فِي نَفَرٍ يَسْتَعْمِلُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: لَوْ أَرْسَلَ إلَيَّ لَهَرَبْتُ. 23440- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذُكِرَ أَبُو قِلاَبَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الشَّامَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عَزْلَ صَاحِبِهَا، فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ مَثَلَ الْقَاضِي إلاَّ كَمَثَلِ رَجُلٍ سَابِحٍ فِي بَحْرٍ، وَكَمْ عَسَى أنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ. 23441- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.
23442- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ جَاءَك أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 23443- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ، قَالَ: يَا مُعَاذُ بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ جَاءَك أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ أقضي بما قضى به نبيه صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: فَإِنْ جَاءَك أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ نَبِيُّهُ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: أَؤُمُّ الْحَقَّ جَهْدِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقْضِي بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 23444- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَيْهِ: إذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ، وَلاَ يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، فَاخْتَرْ أَيَّ الأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ وَتُقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إلاَّ خَيْرًا لَك. 23445- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَاكَ، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ قَدَّر َأَنْ بَلَغَنَا مِنَ الأَمْرِ مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلِيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ، وَلاَ يَقُولُ: إنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرْبِيكَ إلَى مَا لاَ يَرْبِيكَ. 23446- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. 23447- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَهُ إلأَأَنَّهُ زَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لاَ يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ، وَلاَ يَسْتَحْيِ. 23448- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ، وَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُما، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ.
23449- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِشهادة شَاهِدٍ وَيَمِينٍ. 23450- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُرَّق: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ. 23451- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. 23452- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ. 23453- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ لِرَبِيعَةَ: قَوْلُكُمْ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ؟ قَالَ: وُجِدَ فِي كِتَابِ سَعْدٍ. 23454- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إلَيْهِ: أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ، أَوْ قَالَ: مِنْ كُبَرَائِهِمْ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. 23455- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَصِينٍ، قَالَ: قَضَى عَلَيَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ. 23456- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَتَكِيِّ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَُرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
23457- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ عَنْ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَمَّا الْجَوْرُ فَلاَ أَقُولُ فِيهِ، يَقُولُ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجُورَ، وَلَكنْ أَيُّمَا قَاضٍ قَضَى، فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ، وَيُوَلِّيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ تَوَلَّى.
23458- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ حُرٌّ فِي إفْلاَسٍ، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله تعالى.
23459- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أبي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ: فِي رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالاً، فَقَالَ: أَعْطِنِي كَفِيلاً حَتَّى آتِيَ بِبَيِّنَتِي، قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. 23460- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَقُلْت: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلاً، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي مِنْهُ كَفِيلاً.
23461- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَاوَمَ رَجُلاً، فَحَلَفَ الرَّجُل أَنْ لاَ يَبِيعَهُ، ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِذَلِكَ الثمنِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إنِّي أَخْشَى أَوْ أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَك عَلَى إِثْمٍ. 23462- حَدَّثَنَا وكيع، عن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّهُ سَاوَمَ رَجُلاً بِبَيْعٍ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ، ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ. 23463- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ مُعَاذًا سَاوَمَ رَجُلاً بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 23464- حَدَّثَنَا ابن علية، عَنِ ابْنِ عون، عن محمد قَالَ: قُلْتُ له: الرجل يحلف عَلَى الشيء أن لاَ يبيعه، ثُمَّ يبيعه أشتريه منه؟ قَالَ: نَعَمْ، وأذكِرْه يمينه. 23465- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، بِنَحْوٍ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا أحْرَزُ لِيَمِينِهِ.
23466- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ إنَّ صُهَيْبًا بَاعَ دَارِهِ مِنْ عُثْمَانَ، وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا كَذَا وَكَذَا. 23467- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ بَاعَ دَارِهِ وَشَتَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ، وَقَالَ: إنَّمَا مَثَلِي مَثَلُ أُمِّ مُوسَى رُدَّ عَلَيْهَا ابْنُهَا وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ رَضَاعِهَا. 23468- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بَاعَتَا دَارَيْنِ لَهُمَا وَاشْتَرَطَتَا سُكْنَاهُمَا حَيَاتَهُمَا. فَقَالَ: عَامِرٌ: تَسْكُنَانِ حَتَّى تَمُوتَا. 23469- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: كَانَ ابن أبي ليلى يجيزه عندنا، وأما غيره، فكان يرده. 23470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
23471- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: وَقَعَ حَائِطٌ لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ، فَخَاصَمَهُ جَارُهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَلَمْ يُجْبرهُ عَلَى بِنَائِهِ، وَقَالَ لِجَارِهِ: اذْهَبْ فَاسْتُرْ عَلَى نَفْسِك.
23472- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إلأَأَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالى لِمَلاَئِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ. 23473- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 23474- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ سَهْلَ بْن حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ. 23475- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: اُنْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إلاَّ أَنِّي كُنْتُ رَجُلاً أُحَارِفُ النَّاسَ فِي ألدُّنْيَا وَأُخَالِطُهُمْ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، قَالَ عُقْبَةُ: وَأَنَا سْمِعْتهُ يَقُولُ ذَلِكَ. 23476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِي، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: خُذْ حَقَّك فِي عَفَافٍ وَافياً، أَوْ غَيْرِ وَافٍ. 23477- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ.
23478- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلاَنِ عِنْدَ شُرَيْحٍ لِرَجُلٍ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ الأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: عَلَى بَغْلٍ فَقَالَ: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ: وَأَشْهَدُ أَنَّهُ فَاجِرٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: وَمَا يُدْرِيك أَنَّهُ فَاجِرٌ؟ قُمْ لاَ شَهَادَةَ لَك. 23479- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: تَقَدَّمَ رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَدَعَا بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ: أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُوَيْفِرُ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَقْرَرْتَ بِكُوَيْفِر، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. 23480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ: لَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا قَالَ: الطَّلاَقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا.، يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقَ.
23481- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ إبْرَهِيمٍ: فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَحقهُ دَيْنٌ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ. قَالَ الْبَتِّيُّ: لاَ يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى، لأَِنَّهُ أَطْلَقَ رَقَبَتَهُ.
23482- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آتِي حَرِيفِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِي ثَمَنِهِ، وَلَوْ شِئْتَ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً؟ قَالَ: لاَ .، يَعْنِي مُرَابَحَةً.
23483- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قبْض النخل: أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ ويقلِّبه.
23484- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: فِي رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِحَقِّكَ إلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارِي لَكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ غَرِمَ. 23485- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: إنِّي اسْتَوْدَعْتُ هَذَا وَإِنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شُهُودُكَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ.
23486- حَدَّثَنَا عَلَى، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقَرْيَةِ يَتَقَبَّلُهَا وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالْبُيُوتُ وَالنَّخْلُ وَالشَّجَرُ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ. 23487- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَتَقَبَّلُ الرَّجُلُ الأَرْضَ فِيهَا الْعُلُوجُ وَالثِّمَارُ وَالْبُيُوتُ؟ فَقَالَ: لاَ. 23488- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَرِهَ قَبَالَةَ الرُّؤُوسِ، وَلَمْ يَرَ بِالْقُرَى بَأْسًا.
23489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ. 23490- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ.
23491- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. 23492- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. 23493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيُدَعِّمْهُ بِحَائِطِ جَارِهِ.
23494- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}. 23495- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الصُّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}. 23496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلاَ لاَ يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلاَمِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لاَ نَقْبَلُ إلاَّ الْعُدُولَ. 23497- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ. 23498- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَشَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ، وَتَلاَ أَحَدُهُمَا: {وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ} وَتَلاَ الآخَرَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}.
23499- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إزَارٍ يُنَكِّتُ نَفْسَهُ. 23500- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِيْنِ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَبْعَثُ بِشَاهِدِ الزُّورِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، أَوْ إلَى سُوقِهِ: إنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا. 23501- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ: جَلَسَ إلَيَّ الْقَاسِمُ فَقَالَ: أَيَّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ الزُّورِ إذَا أَخَذَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَانَ يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِي بَعَثَ بِهِ إلَى سُوقِهِ، يُعْلِمُهُمْ ذَلِكَ مِنْهُ. 23502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ خَفَقَاتٍ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ. 23503- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هِلاَلِ رَمَضَانَ، فَاتَّهَمَهُمْ فَضَرَبَهُمْ سَبْعِينَ سَبْعِينَ، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ. 23504- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ. 23505- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعَرَّفُ النَّاسَ، وَيُقَالُ: إنَّ هَذَا شَهِدُ بِزُورٍ. 23506- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ: خَمْسَةً وَثَلاَثِينَ، سِتَّةً وَثَلاَثِينَ، سَبْعَةً وَثَلاَثِينَ. 23507- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا. 23508- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ.
23509- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزْنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ. قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ هَذَا.
23510- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلاَمِي حُرٌّ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 23511- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلاَمِهِ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ، قَالُوا: لاَ يَعْتِقُ. 23512- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلاَمِهِ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلاِمْرَأَتِهِ: فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلاَقٌ لَمْ يَقَعْ. 23513- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلاَمُهُ حُرٌّ، أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَيَبِيعُ الْغُلاَمَ، أَوْ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، قَالُوا: يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ وَالطَّلاَقُ.
23514- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ الإِعْتِرَافَ فِي الْقِصَصِ. 23515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحٌ رُفِعَتْ إلَيْهِ قِصَّةٌ فَقَالَ: إنِّي لَسْتُ أَقْرَأُ الْكُتُبَ.
23516- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ. 23517- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حسن بن صالح، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ. 23518- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشْوَعَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ بَيِّنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفْ عَلَى حَقِّك. 23519- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيِّنَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 23520- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ. 23521- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيِّنَتَهُ، فَقَالَ خَصْمُهُ: يَمِينُهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شُهُودِهِ . فَاسْتَحْلَفَهُ فَنَكَلَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بِئْسَ مَا أَثْنَيْت عَلَى شُهُودِكَ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: لاَ أُعْطِيك حَقًّا لاَ تَحْلِفُ عَلَيْهِ.
23522- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ: قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لاَ يَضْمَنُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَضْمَنُ، وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ نَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.
23523- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ الْحَكَمُ: الدِّرْهَمُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.
23524- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةَ آلاَفٍ وَلَمْ يَخْلِطَاهَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا، وَقَالَ: النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ: عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ. 23525- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: لاَ تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا.
23526- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوْبِ فَدَقَّ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ، قَالَ: يَضْمَنُ الْقَصَّارُ.
23527- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الْمَرِيضِ قَالَ: إذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. 23528- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، مِثْلَهُ. 23529- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ.
23530- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الْحَقُّ جَدِيدٌ، لاَ يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ.
23531- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ آخَر فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، قَالَ: ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ.
23532- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالدَّرَاهِمِ هَلْ هُوَ صَرْفٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَلاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
23533- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً، كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَرْقٌ؟ قَالَ: يُرُدهُّ بِعَشَرٍ. قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَهُ يقول: يرده بقيمته من جميع الثمن. قَالَ سفيان وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ.
23534- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ: قَالَ: يَضْمَنُ.
23535- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ: شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ: أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ إذا كَانَ عدلاً. 23536- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الحسن، عن عبد الأعلى، عن شريح: أنه كَانَ يجيز شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إذَا شُهِدَ عَلَيْهِمَا. 23537- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ. 23538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ.
23539- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ.
23540- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيَدِ عَلَى التِّجَارَةِ. 23541- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
23542- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ، وَمَا لاَ يَخْرُجُ جَمِيعًا، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ يُشْتَرَى إلاَّ مَا يَخْرُجُ جَمِيعًا.
23543- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الَعَنَبِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، قَالَ: قُلْتُ: أُسْلِمُ فِي الَعَنَبِ أَنَأْخُذُ بُسْرًا؟ قَالَ: لاَ.
23544- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: إنِّي جَعَلْت جَارِيَتِي حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ خِفْت أَنْ يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا قُلْت؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَخَفَ السُّلْطَانَ. أَوْ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ السُّلْطَانَ عَلَيْك.
23545- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِيئَةٍ: ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، قَالاَ: يُعْلِم صَاحِبُهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ.
23546- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 23547- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: صَدَقَ الْحَسَنُ، أَوْ لَيْسَ فِي جِهَادٍ؟
23548- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ، قَالَ: إذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ. 23549- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَارَةً لِشُرَيْحٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ إنِّي أَعْتَقْت جَارِيَتِي هَذِهِ، قَالَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ، قَالَتْ: وَشَرَطْت عَلَيْهَا خِدْمَتِي مَا دُمْت حَيَّةً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَا هِيَ هَذِهِ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ. 23550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانََ، عَنِ الضَّحَّاكِ: فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ خَادِمًا لَهَا، ثُمَّ اسْتَثْنَتْ، قَالَ الضَّحَّاكُ: تُعْتَقُ. 23551- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ حَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إنِّي أَعْتَقْت أَمَتِي هَذِهِ، وَاشْتَرَطْت عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إلاَّ الْفَرْجِ، أَوْ قَالَ: غَيْرِ الْفَرْجِ، فَلَمَّا غَلُظْت رَقَبَتَهَا، قَالَتْ: إنِّي حُرَّةٌ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا، خُذْ بِرَقَبَتِهَا فَانْطَلِقْ بِهَا، فَلَكَ مَا اشْتَرَطْت عَلَيْهَا. 23552- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَا عَاشَ.
23553- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: أَمَرَنِي الزُّهْرِيُّ فَكَتَبْت عَلَيْهِ كِتَابًا: أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ صَالِحِ طَعَامِ كَذَا، أَوْ شَرْوَاهُ.
23554- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لَوْ بِعْت رَجُلاً طَعَامًا بِالْحَالِّ فَنَقَلَهُ إلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَقَلْته مِنْهُ وَقَبَضْته فِي بَيْتِهِ، فَإِنْ شِئْتَ بِعْت مِنْهُ بِنَسِيئَةٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ تَشْتَرِه مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إلَى بَيْتِك.
23555- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ فِي كُرٍّ مِنْ بُرٍّ بِمِئَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ نَسِيئَةً: لاَ بَأْسَ بِهِ.
23556- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حِيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا، فَقَضَى مَكَانَهُ حَدِيثًا؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
23557- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: أَوَ مَا بَلَغَك مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي الأَعْرَابِيِّ؟ 23558- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لأَِهْلِ الذِّمَّةِ.
23559- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إلَى أَجَلٍ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ، أَيَشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِي بَاعَهُ؟ قَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَة فَلاَ بَأْسَ. 23560- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن هشام، عن الحسن: في هذا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَة فَلاَ بَأْسَ. 23561- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ: أَنَّهُ بَاعَ مِنْ أُخْتِهِ بَيْعًا إلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَبَاعَهُ، فَسَأَلْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: أبْصِرْ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ: أَنَا هُوَ، قَالَ: ذَاكَ هُوَ الرِّبَا، ذَاكَ هُوَ الرِّبَا، فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ إلاَّ رَأْسَ مَالِكِ.
23562- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِمَيِّتٍ شَرْطٌ. 23563- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ: فِي الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ دَارِهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ: تُنْتَقَضُ الإِجَارَةُ، وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ. وَقَالَ مَكْحُولٌ: تَمْضِي الْعَارِيَّةُ، وَتَبْطُلُ الإِجَارَةُ. وَقَالَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: يَمْضِيَانِ إلَى غَايَتِهِمَا. قَالَ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: إنَّمَا يَرِثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ. 23564- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلاَمًا لَهَا أَشْهُرًا، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لأَخيهَا: هُوَ غُلاَمُك، إِنْ شِئْتَ قَبَضْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ.
23565- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السِّمْسَارُ.
23566- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يَسْعَى فِيهِ.
23567- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أبي الْيَمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ، إنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إيَّاهُ.
23568- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِغَنَمٍ فَتَنَاتَجَت الْغَنَمِ فَزَادَتْ، ثُمَّ وًجِدَ بِالْغُلاَمِ عَيْبًا دُلِّسَ لَهُ، قَالَ: يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ، أَوْ يُعْطِيهَا إيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا.
23569- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرْضِ، قَالا: لاَ يَقْرَأُ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ، قَرَأَ فِيهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ.
23570- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَبْنِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرَهَا.
23571- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ مِنَ الأَجْرِ شَيْئًا.
23572- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي: سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
23573- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ، فَعُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي، فَجَاءَ غَيْرُهُ، فَكَانَ يَقْضِي لِلْقَاسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ خَاصَمْت إلَيْهِ، فَقَالَ: لاَ، إنِّي قَدْ خَاصَمْت إلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيَّ.
23574- حَدَّثَنَا أَزْهَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالثَوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشْرَةِ، وَإِنْ أَخَذْتَ نِصْفَهُ فَبِأَحَدَ عَشْرَ.
23575- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَجِيئُهُ مِنَ الْقَاضِي. 23576- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: جِئْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَجِئْتُ وَقَدْ عُزِلَ إيَاسٌ وَاسْتُقْضِيَ الْحَسَنُ، فَدَفَعْت كِتَابِي إلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْه، فَفَتَحَهُ، ثُمَّ نَشَرَهُ، فَوَجَدَ لِي فِيهِ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِئَةٍ درهم، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: اذْهَبْ بِهَذَا إلَى ابْنِ زِيَادٍ، فَقُلْ لَهُ: أَرْسِلْ إلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ فَادْفَعْهَا إلَى هَذَا، قَالَ: فَذَهَبَ بِي فَفَعَلَ. 23577- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي جَائِزٌ.
23578- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ.
23579- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِنَانٍ: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى حَائِطَ رُمَّانٍ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مُرَابَحَةً، فَأَخْبَرَ صَاحِبَهُ فَخَاصَمَهُ إلَى أَمِينِ السُّوقِ، فَأَبْرَأَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا؟ فَقَالاَ: هَذَا لاَ يَصلح.
23580- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَجَدَ بِضِرْسِهَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ أَجْلِ ضِرْسِهَا رَدَّهَا، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا سِوَى ذَلِكَ لَمْ يَحْلِفْ. 23581- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حنش بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ النَّخَعِيِّ: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَلَمْ يَجِدْ لَهَا أَضْرَاسًا، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُك أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَهَا أَضْرَاسٌ.
23582- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ حَذَا لِي نَعْلَيْنِ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَفْسَدَهُمَا؟ قَالَ: إنِّي لاَكْرَهُ أَنْ أُضَمِّنَهُ وَلَمْ أُعْطِهِ أَجْرًا. 23583- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوٍ مِنْهُ.
23584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ، يَعْنِي غَصَبَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ مِثْلُهُ. 23585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالاً يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا، فَوَضَعَ حِمْلاً مِنْهَا فِي أَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا كَمَا تَبِيعُونَ فَاحْسُبُوهُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: سَعِيدٌ: عَلَيْهِ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامِهِ.
23586- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ أَلْبَتَّةَ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَى أَبِيهِ دَيْن، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَيَكُونُ لأَِبِيكَ عَلَى إنْسَانٍ دَيْنٌ تَدَّعِيهِ فَتُقِيمُ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ حَلَفْتَ مَعَ بَيِّنَتِكَ وَإِلاَّ لَمْ يُعْطِك. 23587- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حماد، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُحَلَّف في هذين البابين عَلَى علمه. 23588- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ أَلْبَتَّةَ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى أَبِي مَالاً لاَ عِلْمَ لِي بِهِ، أَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أَحْلِفَ أَلْبَتَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ إنْكَارًا شَدِيدًا، قَالَ: رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْك. قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِهِ. 23589- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا وَلِيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ اسْتُحْلِفَ أَلْبَتَّةَ، وَمَا وَلِيَهُ غَيْرُهُ اسْتُحْلِفَ عَلَى عِلْمِهِ. 23590- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ فِيمَا اُدُّعِيَ عَلَى أَبِيهِ عَلَى عِلْمِهِ. 23591- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ: اسْتَحْلِفْهُ فِي حَقٍّ كَانَ لأَِبِيهِ لَمْ يَشْهَدْ أَبَاهُ، قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: وَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى هَذَا أَحَدٌ يَعْقِلُ؟
23592- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ، قَالَ: إِنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَلْيَخْرُجْ مِنْهُ. 23593- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: رَجُلٌ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ؟ قَالَ: لِيَرُدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ، وَلاَ أَدْرِي يُنْجِيهِ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِ. 23594- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: زَعَمَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ: إنِّي كُنْت غُلاَمًا فَأَصَبْت أَمْوَالاً مِنْ وُجُوهٍ لاَ أُحِبُّهَا فَأَنَا أُرِيدُ التَّوْبَةَ؟ قَالَ: رُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا، قَالَ: لاَ أَعْرِفُهُمْ، قَالَ: تَصَدَّقَ بِهَا، فَمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ، وَمَا أَدْرِي هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزْرِهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ: وَسَأَلَ مُجَاهِدًا؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. 23595- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: صَدِيقٌ لِي أَصَابَ مَالاً حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجِّ وَجِوَارِ هَذَا الْبَيْتِ، فَمَا تَرَى لَهُ؟ قَالَ: أَرَى لَهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ. 23596- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَوْصَلَهُ إلَيْهِ: فَلا بَأْسٌ.
23597- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أنس بن مالك وإيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: سُئِلاَ عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالاً؟ فَقَضَى أَنَس وَإِيَاسٌ: أَنَّ مَا تَرَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
23598- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مُكَاتَبٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا، وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا، فَمَاتَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَيُّهُمَا يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَلَدُهُ الَّذِين مِنْ جَارِيَتِهِ.
23599- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أُنَاسٌ فَيُقِيمُونَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِمْ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ. 23600- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ: فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا، أَوْ أنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَيَّ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ، فَإنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا،وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنَ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا. 23601- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: مَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَعْجَبُ إلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ: يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ.
23602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ، قَالاَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ إلَى بَابِ الدَّارِ وَلَك خَمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ، قَالاَ: كَانَ لَهُ ذَلِكَ.
23603- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلٍ غُرَّ بوَلَد زِنْيَةٌ فِي قسمة فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالاَ: جَازَ عِتْقُهُ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ، وَالْوَلاَءُ لَهُ.
23604- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: فِي رَجُلٍ كَانَ يُسَاوِمُ رَجُلاً بشيء فجاء رجل آخَرَ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِمَهُ، فَنَهَرَهُ الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ.
23605- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلاً بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقُصَاصِ شَعْرِهِ كَيَّةٌ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: كَتَمْتَ الشَّيْنَ وَوَارَيْتَهُ، فَلَمْ يُجْزِهِ وَرَدَّهُ.
23606- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ: أَجْعَلُهَا مِئَة دِينَارٍ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ.
23607- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. 23608- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْغِشُّ حَرَامٌ. 23609- حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.
23610- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُونَ فِيهِ.
23611- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: إذَا اخْتَلَفَت الشُّهُودُ فِي الْكَلاَمُ وَكَانَ الأَصْلَ وَاحِداً: فَلاَ بَأْسَ.
23612- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدةٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إذَا تَقَاضَى إلَيْك رَجُلاَنِ فَلاَ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ الأَوَّلُ، حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ، فَإِنَّك سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْت بَعْدَهَا قَاضِيًا. 23613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعَامِرٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ.
23614- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: حَدَّثَنَا حسن، عن ليث، عن مجاهد، قَالَ: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج. 23615- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَ ذَلِكَ. 23616- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ؟ قَالَ: لاَ. 23617- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوَالِدُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلاَّ الْفَرْجَ.
23618- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَرْضَيْنِ أَحَقُّ بِنُقُوضِ أَرْضِيهِمْ. 23619- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ.
23620- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ الثمن كُلَّه، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذي نَقدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْت مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُك؟ فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ هَذَا. وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ. 23621- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اُنْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ: فَكَرِهَ الْحَسَنُ.
23622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: فِي الرَّجُلِ يُقْضَى مِنَ الْقِمَارِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: لاَ بَأْسَ بِهِ.
23623- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ، فَقَالَ: قَدْ دَفَعْته إلَيْك، فَقَالَ الْحَكَمُ: عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ.
23624- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ. 23625- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.
23626- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ؟ فَقَالَ: هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ، أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ.
23627- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَكْحُولٍ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: غُلاَمِي لَكَ مَا حَيِيتُ، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: جَائِزٌ.
23628- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أكراراً مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ، قَالَ: لِيَرُدَّ عَلَيْهِ صَاحِبِ الطَّعَامِ ثَمَنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى، قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ.
23629- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ فَأَعْطَاهُ أَجْرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ، قَالَ: وَأَعْطَاهُ ثِيَابَهُ يُمْسِكُهَا، قَالَ: فَضَاعَتِ الثِّيَابُ،قَالَ: فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَعْطَيْت عَلَى إمْسَاكِ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَعْطَيْته عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: قُمْ فَلاَ شَيْءَ لَك.
23630- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ عَمِلْت كَذَا فَبِكَذَا، وَإِنْ عَمِلْت كَذَا فَبِكَذَا، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي الإِجَارَةِ.
23631- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ إلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا انْتَهَى الْقَوْمُ قَريبًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتْهُمْ سَمَاءٌ، فَضَاعَتِ الصُّرَّةُ، فَمَضَى الْقَوْمُ فَأَتَوْا الْمَدِينَةَ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصُّرَّةِ إلَى عَائِشَةَ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا، فَجَاؤُوا بِهَا إلَى عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ بِذَلِكَ إلَى صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ الأُولَى، فَقَالَتْ لَهُ: أَخْبِرْنِي خَبَرَ الدَّنَانِيرِ، فَقَالَ لَهَا: الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ، فَقَالَتْ: اُصْدُقْنِي، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَتْ: قَدْ أَرَدْت أَنْ تُطْعِمَنِي مَا لاَ يَحِلُّ لِي.
23632- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، قَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إلَى كَذَا وَكَذَا، قَالَ لَيْسَ بِبَيْعٍ. 23633- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْبَرْصَاءِ، قَالَ: بِعْت مِنَ ابْنِ عُمَرَ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إلَى ثَلاَثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إلَى ثَلاَثٍ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلاً.
23634- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِمَنٍّ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ، وَسُئِلَ عَنْ سِكِّينٍ بِسِكِّينَيْنِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 23635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالأَدْرَاعِ.
23636- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ إلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. قَالَ عَامِرٌ: مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ. 23637- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.
23638- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ، وَكَانَ يَقُولُ: إنَّ لَهَا قُحَمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إلَى عَقِيلٍ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إلَيَّ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: مَا قُضِيَ لِوَكِيلِي فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ.
23639- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ، عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلاَ خِبْثَ، وَلاَ شَيْنَ.
23640- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ: ابْتَعْت فَرَسًا وَنَقَدْت ثَمَنَهُ وَشَارَكْت فِيهِ رَجُلاً، فَنَفَقَ الْفَرَسُ، قَالَ: احْتَسِبْ فَرَسَك.
23641- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ مَشَى إلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ.
23642- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ: حُرٌّ أَنْتَ أَمْ مَمْلُوكٌ؟ فَقَالَ: مَمْلُوكٌ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لِي، فَقِبَلهَا مِنْهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْغَنَمَ، وَأَعْتَقَهُ وَجَعَلَ الْغَنَمَ لَهُ.
23643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ إذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّى يُقَوَّمَ.
23644- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً خَرَقَ فَرْوَ رَجُلٍ، فَاخْتَصَمَا إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ. 23645- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عنْ مَسْرُوقٍ: فِي الرَّجُلِ يَخْرِقُ الْفَرْوَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَرْقعَهُ.
23646- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ أَبُو الْمُنَازِلِ ابْنُ أَخِي شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ، وَلاَ صَاحِبِ الْحَمَّامِ. 23647- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمُرِ.
23648- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْعَبٌ إلاَّ فِي جَوْفِ دَارِهِ.
23649- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارِهِ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ. 23650- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
23651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لاَ حِمَى إلاَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. 23652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلاَ. 23653- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلاَ فِي مَنْبَتِهِ. 23654- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ. 23655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْكَلاَ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ.
23656- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ. 23657- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب، قَالَ: لاَ عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ، وَلاَ عَلَفٍ، وَلاَ طَعَامٍ، وَالعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ. 23658- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا. 23659- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلاَحَ، أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَاوَإِلاَّ فَهُوَ لَك. 23660- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كُنَّا نَتَبَايَعُ الثِّيَابِ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمٍ، فَلاَ يَأْمُرُنَا وَلاَ يَنْهَانَا. 23661- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ. 23662- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَار السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِئَةٍ لِصَفْوَانَ. 23663- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتك إلَى كَذَا وَكَذَاوَإِلاَّ فَهُوَ لَكَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ. 23664- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.
23665- حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَرْكَبٍ لِلْعَدُوِّ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى قَوْمٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ، وَفِيهِ الْخَمْسُ. 23666- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ، فِيهَا مَتَاعُ لِقَوْمِ سَبْي؟ قَالَ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ. 23667- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْبَحْرِ يَطْرَحُ الْمَتَاعَ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ، تُعَرَّفُ.
23668- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ، عَنِ النَّفْخِ.، يَعْنِي فِي اللَّحْمِ. 23669- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَحْوَص بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ.
23670- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً. 23671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ. 23672- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
23673- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ، يَكُونُ لِقُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ.
23674- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنِ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ.
23675- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُبَيِّنَ.
23676- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ.
23677- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُ إذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ.
23678- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عن سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ.
23679- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلاَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: إِنْ أَعْتَقَهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ.
23680- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ.
23681- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ، وَلاَ يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ.
23682- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ. 23683- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ. 23684- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ فَأَرْسَلَ إلَى صَاحِبِ الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا، فَأَطْعَمُونَا، فَأَكَلَ مَعَنَا.
23685- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ: أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ طُنْبُوراً لرَجُلِ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا.
23686- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجْرَ الدَّلاَلِ.
23687- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَجَّارِ بْنِ أَبْجَرَ: أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَلِيٍّ: ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْتَ ضَيَّعْته، أَفَلاَ أَخَذْت مِنْهُ بِمَعْرِفَةً.
23688- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مسَمْعِيَّةٌ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ. 23689- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالمسَمْعِيَّةِ.
23690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتَصَمَ إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ: إذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ أَنْ يَرُدَّ وَيُوجِبُ يَمِينَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَآهُ.
23691- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَعْطَانِي إنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ بِهِ بُرًّا، فَهَلَكَ، فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ: كِلْ مَكَانَهُ فَذَكَرْته لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْك. 23692- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ الْخَيَّاطِ، قَالَ: أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالَ، فَذَكَرْته لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: اجْعَلْ مَكَانَهُ. 23693- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ. 23694- حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عن جابر، عن القاسم، عن علي وعبد الله، قالا: لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنِ ضَمَان. 23695- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ.
23696- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أَفْضُلُك عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ ثَلاَثِينَ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: أَفْضُلُك بِثُلُثٍ، أَوْ رُبْعٍ، أَوْ سُدُسٍ. 23697- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ: لَكَ مِنْهَا رِبْحُ أَلْفِ دِرْهَمٍ. 23698- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا، أَوْ رُبُعًا، أَوْ خُمُسًا. 23699- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: رِبْحَ الْمَال مَضْمُونٍ، قَالَ: فَسَّرَهَا: الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ: أَضْمَنُ لَكَ، وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ.
23700- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَالِيَةِ، قَالَت: كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي وَجَدْت شَاةً ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا؟ قَالَتْ: عَرِّفِي وَاعْلِفِي وَاحْلُبِي، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا؟ قَالَتْ: تَأْمُرِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَحِيهَا؟ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَك. 23701- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَالَّةً وَجَدْتهَا، فَقَالَ: أَصْلِحْ إلَيْهَا وَانْشُدْ، فَقَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ شَيْئًا. 23702- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لَهُ: وَجَدْت جَمَلاً ضَالاَّ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إبِلِي؟ قَالَ: لاَ. 23703- حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ ربح لمال مضمون. قَالَ تفسير هَذا: الرجل يأخذ من الرجل مالاً مضاربة، ويقول: أضمن لك، ولك نصف الربح، أو ثلثه.
23704- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ، ثُمَّ يَعْرِضُهَا عَلَى الْبَيْعِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا. 23705- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 23706- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إذَا عرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ. 23707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السِّلْعَةَ، ثُمَّ وَطِئَهَا، أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ لَزِمَتْهُ.
23708- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ وَكَذَا. 23709- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 23710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرهمًا، الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ.
23711- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لاَ تُرَدُّ الأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
23712- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً؟ قَالَ: يُحَلِّفُهُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ.
23713- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ غَنَمًا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا.
23714- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْر، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ.، يَعْنِي الْغُرَمَاءَ. 23715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلاَزِمٌ رَجُلاً فِي أُوقِيَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِلرَّجُلِ هَكَذَا بِيَدِهِ، أَيْ ضَعْ عَنْهُ الشَّطْرَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: أَدِّ إلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ. 23716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ: أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا وَيَجْعَلُوا ثُلُثًا، فَفَعَلُوا.
23717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيك.
23718- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً. 23719- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سِنِينَ. 23720- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ. 23721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: وُلِّيتُ صَدَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلَيَّ فَأَتَيْت مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: إنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَبَاعَ مَالَهُ ثَلاَثَ سِنِينَ. 23722- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَانَ إبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ بَيْعَ النَّخْلِ السَّنَتَيْن؟ قَالَ: كَانَ يَكْرَه مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا. 23723- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعد مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَ عُمَرُ ثَمَرَة أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ.
23724- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: لاَ رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إِلاَّ عِنْدَ الْقَاضِي. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَرْجِعُ دُونَ الْقَاضِي.
23725- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إذْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إلاَّ الْحَدَّ.
23726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآن الشَّيْءَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ حَلَفْت، فَهُوَ لَك. قَالَ: إِنْ حَلَفَ فَهُوَ لَهُ.
|